الشيخ محمد اليعقوبي

160

الرياضيات للفقيه

معاً وأصبح وارثاً اعتيادياً ولا يضر انكار الأخت ، وان لم يكونا كذلك رتبنا قساماً اولًا للورثة الأصليين فيكون من ( 5 ) لكل من الأخوين وللأخت ثم نطبق الطريقتين : الطريقة الأولى : ننظم قساماً ثانياً لجميع الورثة مع المقر بهما فيكون فيه أربعة ذكور وأنثى فلكل ذكر وللأنثى فيأخذ المقر له من قبل اثنين حصته من كل منهما فله من كل منهما اي . وللمقر له من قبل واحد . فيبقى للمقر باثنين من حصته وهي اي . وللمقر بواحد وللأخت حصتها كاملة اي فالنتيجة النهائية كالآتي : الطريقة الثانية : تقدم القسام الأصلي الأول ، اما القسام الثاني ، فللورثة على تقدير صدق المقر بواحد فيكون من ( 7 ) حيث لكل ذكر وللأنثى ، واما القسام الثالث فللورثة على تقدير صدق المقر باثنين فيكون من ( 9 ) ، لكل ذكر وللأنثى ، فيأخذ المقر بواحد حصته من القسام الثاني وهي والفرق عن حصته الأصلية يعطى للمقر له من قبله وهو مشترك في الاقرارين وحصة المقر باثنين تؤخذ من القسام الثالث فله ، وفرقه عن حصته في القسام الأول